Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
317/2019
Date
12/09/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به على اساس مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تلاوة الدعوى، مما يؤلف مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة، واعتبرت انه من الثابت حصول التلاوة في محضر المحاكمة، وان المستدعي او وكيله لم يعترضا على التلاوة في الجلسة.

كما ردت المحكمة سائر الاسباب التمييزية معتبرة ان محكمة الجنايات قد استندت الى ادلة كافية، توصلا الى ادانة المستدعي بجرم الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات، وقد مارست حقها في تقدير الوقائع، وهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز لهذه الجهة، مما يؤدي الى رد الاسباب التمييزية لانتفاء تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني.

واعتبرت المحكمة ان مادة السيمو تحتوي على مادة الكوديين المخدر الواردة في الجدول 2 من قانون المخدرات المتعلق بالمواد الشديدة الخطورة، وتكون بالتالي الادانة بالاتجار بالمخدرات واقعة موقعها القانوني الصحيح، فردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وأبرمت القرار.

Cited

Texts it relies on