الأحكام

27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/2019
التاريخ
27/06/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان طلب ابطال الوكالة لا يتضمن اي مطلب قابل للتقدير كما اعتبرت ان محكمة الاستئناف بينت الاسباب الواقعية وقد جاءت كافية لجهة اعتبار الوكالة وكالة عادية سقطت مع وفاة الموكل لكون الثمن منتفيا وانه يعود للقاضي ان يستند الى اية واقعة ادلى بها الخصوم او واقعة ثابتة في الملف ولو لم يرتكز عليها الخصوم باقوالهم. وانه لا يكفي التذرع بمخالفة النظام العام دون تحديد موضوع هذه المخالفة او النظام العام المقصود والمحدد بموجب نصوص الزامية وان ما ورد في مضمون الوكالة لجهة وصول الثمن وابراء الذمة هو من قبيل تصريحات المتعاقدين امام الكاتب العدل وهذه التصريحات جائزة قبول البينة العكسية وان الجهة المميز عليها تعتبر بمثابة الغير بالنسبة للوكالة ويجوز اثبات العكس بكافة وسائل الاثبات.

فطلب ابطال الوكالة المذكورة لا يتضمن اي مطلب قابل للتقدير وهو من الدعاوى الخاضعة للرسم المقطوع ما يقضي الى رده كما لم يأت القرار فاقدا الاساس القانوني ولمحكمة الاساس سلطة تقديرية في هذا الموضوع ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 818 موجبات وعقود والمادة 373 اصول المحاكمات المدنية بحيث يجب على القاضي التقيد بمبدأ الوجاهية باستناده الى واقعة مادية في حكمه ولم يخالف القرار النظام العام والقانون واصول الاثبات والمادة 221 موجبات وعقود والمادة 14 من قانون كتاب العدل والمادة 146 و147 من اصول المحاكمات المدنية ولم يخالف قواعد الاثبات ولا يشكل التناقض بين حيثيات القرار ومنطوقه سببا تمييزيا وفق المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها