Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2019

Court
تمييز مدني
Number
61/2019
Date
27/06/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان طلب ابطال الوكالة لا يتضمن اي مطلب قابل للتقدير كما اعتبرت ان محكمة الاستئناف بينت الاسباب الواقعية وقد جاءت كافية لجهة اعتبار الوكالة وكالة عادية سقطت مع وفاة الموكل لكون الثمن منتفيا وانه يعود للقاضي ان يستند الى اية واقعة ادلى بها الخصوم او واقعة ثابتة في الملف ولو لم يرتكز عليها الخصوم باقوالهم. وانه لا يكفي التذرع بمخالفة النظام العام دون تحديد موضوع هذه المخالفة او النظام العام المقصود والمحدد بموجب نصوص الزامية وان ما ورد في مضمون الوكالة لجهة وصول الثمن وابراء الذمة هو من قبيل تصريحات المتعاقدين امام الكاتب العدل وهذه التصريحات جائزة قبول البينة العكسية وان الجهة المميز عليها تعتبر بمثابة الغير بالنسبة للوكالة ويجوز اثبات العكس بكافة وسائل الاثبات.

فطلب ابطال الوكالة المذكورة لا يتضمن اي مطلب قابل للتقدير وهو من الدعاوى الخاضعة للرسم المقطوع ما يقضي الى رده كما لم يأت القرار فاقدا الاساس القانوني ولمحكمة الاساس سلطة تقديرية في هذا الموضوع ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 818 موجبات وعقود والمادة 373 اصول المحاكمات المدنية بحيث يجب على القاضي التقيد بمبدأ الوجاهية باستناده الى واقعة مادية في حكمه ولم يخالف القرار النظام العام والقانون واصول الاثبات والمادة 221 موجبات وعقود والمادة 14 من قانون كتاب العدل والمادة 146 و147 من اصول المحاكمات المدنية ولم يخالف قواعد الاثبات ولا يشكل التناقض بين حيثيات القرار ومنطوقه سببا تمييزيا وفق المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on