01/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/2019
- التاريخ
- 01/07/2019
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة ان محكمة التمييز المشكو من قرارها استندت الى جملة من الوقائع والمعطيات توصلا الى اعتبار المدعي مرتكبا لجرم المادة 547 عقوبات فتكون قد استخدمت حقها في استثبات الوقائع واستنباط الادلة والترجيح في ما بين ادلة النفي وادلة الاثبات طبقا لما يعود لها من الحق في التقدير فلا يؤخذ عليها ارتكاب الخطأ الجسيم.
مُستشهد به