الأحكام

01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/2019
التاريخ
01/07/2019
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة ان محكمة التمييز المشكو من قرارها استندت الى جملة من الوقائع والمعطيات توصلا الى اعتبار المدعي مرتكبا لجرم المادة 547 عقوبات فتكون قد استخدمت حقها في استثبات الوقائع واستنباط الادلة والترجيح في ما بين ادلة النفي وادلة الاثبات طبقا لما يعود لها من الحق في التقدير فلا يؤخذ عليها ارتكاب الخطأ الجسيم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها