Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2019
- Date
- 01/07/2019
- President
- جان فهد
- Members
- طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة ان محكمة التمييز المشكو من قرارها استندت الى جملة من الوقائع والمعطيات توصلا الى اعتبار المدعي مرتكبا لجرم المادة 547 عقوبات فتكون قد استخدمت حقها في استثبات الوقائع واستنباط الادلة والترجيح في ما بين ادلة النفي وادلة الاثبات طبقا لما يعود لها من الحق في التقدير فلا يؤخذ عليها ارتكاب الخطأ الجسيم.
Cited