Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019

Court
تمييز مدني
Number
57/2019
Date
01/07/2019
President
جان فهد
Members
طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة ان محكمة التمييز المشكو من قرارها استندت الى جملة من الوقائع والمعطيات توصلا الى اعتبار المدعي مرتكبا لجرم المادة 547 عقوبات فتكون قد استخدمت حقها في استثبات الوقائع واستنباط الادلة والترجيح في ما بين ادلة النفي وادلة الاثبات طبقا لما يعود لها من الحق في التقدير فلا يؤخذ عليها ارتكاب الخطأ الجسيم.

Cited

Texts it relies on