27/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2019
- التاريخ
- 27/06/2019
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مطران، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز انه بوفاة احد المحكمين تكون الحالة المنصوص عنها في المادة 781 اصول المحاكمات المدنية متوفرة لانه بذلك استحال عمل اللجنة التحكيمية التي لا يمكن ان تستمر بدون المحكم الثاني. كما اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف بتطبيقها المادتين 267 و268 من قانون الملكية العقارية على وقائع النزاع في ضوء ما اتفق عليه الفريقان صراحة في العقد والمادة 48 موجبات وعقود تكون قد اخطأت في تطبيق المواد المذكورة بحيث طبقتها في حالة وجود اتفاق بين الفريقين غير منطبق على مضمون المادتين 267 و268 ملكية عقارية وبعد النقض وسندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية رأت المحكمة ان الدعوى غير جاهزة للحكم ويقتضي تعيين خبير ينفذ المهمة الموكولة اليه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 267 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 268 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 48 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 664 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 781 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية