Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
27/06/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز انه بوفاة احد المحكمين تكون الحالة المنصوص عنها في المادة 781 اصول المحاكمات المدنية متوفرة لانه بذلك استحال عمل اللجنة التحكيمية التي لا يمكن ان تستمر بدون المحكم الثاني. كما اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف بتطبيقها المادتين 267 و268 من قانون الملكية العقارية على وقائع النزاع في ضوء ما اتفق عليه الفريقان صراحة في العقد والمادة 48 موجبات وعقود تكون قد اخطأت في تطبيق المواد المذكورة بحيث طبقتها في حالة وجود اتفاق بين الفريقين غير منطبق على مضمون المادتين 267 و268 ملكية عقارية وبعد النقض وسندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية رأت المحكمة ان الدعوى غير جاهزة للحكم ويقتضي تعيين خبير ينفذ المهمة الموكولة اليه.

Cited

Texts it relies on