الأحكام

12/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 122 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/2019
التاريخ
12/12/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تخالف الفقرة الثانية من المادة 182 اصول المحاكمات المدنية ولا قواعد الاختصاص، ذلك انها استمدت اختصاصها من المادة 173 اصول المحاكمات المدنية في الحالة الراهنة، والتي اجازت لها النظر بادعاء التزوير، ولا يكون في ذلك من مخالفة لمبدأ التقاضي على الدرجتين طالما ان المشترع عندما خول محكمة الاستئناف الناظرة في الدعوى البحث في ادعاء التزوير والبت به، انما توخى حسن سير العدالة والحد من اطالة امد المحاكمة في هذه الحالة.

كما اعتبرت المحكمة ان المادة 9 اصول المحاكمات المدنية تنص على ان حق الادعاء يكون مباحا لكل من له مصلحة قانونية قائمة، وان الجهة المميز عليها كانت قد طلبت بداية اعلان تزوير العقد بين مورثها والطرف الأخر والذي يتعلق بعقد بيع مزعوم تناول حصة المورث البالغة 600 سهم في العقار 88 بدنايل بحيث باع المورث الحصة المذكورة، كما كانت الجهة المميز عليها في دعواها الاصلية قد طلبت ابطال عقود البيع المتتالية اللاحقة مدلية بداية ان تلك العقود قد تمت بهدف تهريب حصة مورثها البالغة 600 سهم في العقار 88 بدنايل، بهدف الحؤول دون حقها بالاستحصال على تلك الحصة إرثا، وبالتالي فانها وان لم تكن فريقا في العقد، فانها تتمتع بصفة الطعن بهذا العقد والتقدم باعلان طارىء يرمي الى اعلان تزويره، حفاظا على مصلحتها الكامنة بالمحافظة على الحصول على حصة مورثها في العقد المطلوب اعلان تزويره.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها