Court of Cassation, civil chamber 12/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/2019
- Date
- 12/12/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تخالف الفقرة الثانية من المادة 182 اصول المحاكمات المدنية ولا قواعد الاختصاص، ذلك انها استمدت اختصاصها من المادة 173 اصول المحاكمات المدنية في الحالة الراهنة، والتي اجازت لها النظر بادعاء التزوير، ولا يكون في ذلك من مخالفة لمبدأ التقاضي على الدرجتين طالما ان المشترع عندما خول محكمة الاستئناف الناظرة في الدعوى البحث في ادعاء التزوير والبت به، انما توخى حسن سير العدالة والحد من اطالة امد المحاكمة في هذه الحالة.
كما اعتبرت المحكمة ان المادة 9 اصول المحاكمات المدنية تنص على ان حق الادعاء يكون مباحا لكل من له مصلحة قانونية قائمة، وان الجهة المميز عليها كانت قد طلبت بداية اعلان تزوير العقد بين مورثها والطرف الأخر والذي يتعلق بعقد بيع مزعوم تناول حصة المورث البالغة 600 سهم في العقار 88 بدنايل بحيث باع المورث الحصة المذكورة، كما كانت الجهة المميز عليها في دعواها الاصلية قد طلبت ابطال عقود البيع المتتالية اللاحقة مدلية بداية ان تلك العقود قد تمت بهدف تهريب حصة مورثها البالغة 600 سهم في العقار 88 بدنايل، بهدف الحؤول دون حقها بالاستحصال على تلك الحصة إرثا، وبالتالي فانها وان لم تكن فريقا في العقد، فانها تتمتع بصفة الطعن بهذا العقد والتقدم باعلان طارىء يرمي الى اعلان تزويره، حفاظا على مصلحتها الكامنة بالمحافظة على الحصول على حصة مورثها في العقد المطلوب اعلان تزويره.
Cited