10/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/2019
- التاريخ
- 10/12/2019
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف اذ هي ردت طلب وقف تنفيذ البند الثاني من القرار المستأنف والقاضي بالزام المستأنف المميز حاليا بان يدفع للمستأنف عليها المميز عليها مبلغا وقدره الف دولار اميركي شهريا كنفقة مؤقتة، كما والزامه بدفع بوليصة تأمين استشفائية درجة اولى لمصلحتها، وان القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة وفقا للمادة 591 اصول المحاكمات المدنية سواء تعلق الامر بوقف التنفيذ او رده، يمكن تعديلها او الرجوع عنها اذا تغيرت الظروف التي تبررها، وان ما اوردته محكمة الاستئناف في البند الثاني من قرارها من انه "في حالة الاوراق الراهنة" دون ان تأتي على ذكر المستندات المدعى تشويهها، كاف لرد طلب وقف التنفيذ اذ ان القانون لم يفرض عليها تعليل قراراتها لهذه الجهة، الامر الخاضع لسلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به