Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2019

Court
تمييز مدني
Number
74/2019
Date
10/12/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف اذ هي ردت طلب وقف تنفيذ البند الثاني من القرار المستأنف والقاضي بالزام المستأنف المميز حاليا بان يدفع للمستأنف عليها المميز عليها مبلغا وقدره الف دولار اميركي شهريا كنفقة مؤقتة، كما والزامه بدفع بوليصة تأمين استشفائية درجة اولى لمصلحتها، وان القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة وفقا للمادة 591 اصول المحاكمات المدنية سواء تعلق الامر بوقف التنفيذ او رده، يمكن تعديلها او الرجوع عنها اذا تغيرت الظروف التي تبررها، وان ما اوردته محكمة الاستئناف في البند الثاني من قرارها من انه "في حالة الاوراق الراهنة" دون ان تأتي على ذكر المستندات المدعى تشويهها، كاف لرد طلب وقف التنفيذ اذ ان القانون لم يفرض عليها تعليل قراراتها لهذه الجهة، الامر الخاضع لسلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on