05/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/2019
- التاريخ
- 05/12/2019
- الرئيس
- مايا ماجد
- الأعضاء
- ناصر، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان التشويه المقصود في الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يتحقق بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات، او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، ولا يدخل في هذا المفهوم تفسير القرار للوقائع او للمستندات او تقدير قيمتها او قوتها في الاثبات، باعتبار انه لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع والمعطيات الواردة في الدعوى، كما واعتماد ما تراه داعما لقناعتها واهمال ما عداه، دون ان يكون خاضعا بذلك لمحكمة التمييز. وان الجهة المميزة لم تبين اصولا مواقع التشويه الذي تتمسك به، فانه بالتدقيق في القرار المطعون فيه يتبين انه اشار الى عقد التنازل والمخالصة تاريخ 31/07/2008 الموقع بين الطرفين دون تشويهه، وان ما تأخذه الجهة المميزة على القرار المطعون فيه تحت ستار التشويه لا يشكل تشويها بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة، بل هو من قبيل المناقشة في حق المجلس في تقدير الوقائع والادلة التي وردت في الدعوى، وفي اعتماد ما يراه منها مناسبا.
مُستشهد به