Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2019

Court
تمييز مدني
Number
90/2019
Date
05/12/2019
President
مايا ماجد
Members
ناصر، بو لحود
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان التشويه المقصود في الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يتحقق بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات، او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، ولا يدخل في هذا المفهوم تفسير القرار للوقائع او للمستندات او تقدير قيمتها او قوتها في الاثبات، باعتبار انه لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع والمعطيات الواردة في الدعوى، كما واعتماد ما تراه داعما لقناعتها واهمال ما عداه، دون ان يكون خاضعا بذلك لمحكمة التمييز. وان الجهة المميزة لم تبين اصولا مواقع التشويه الذي تتمسك به، فانه بالتدقيق في القرار المطعون فيه يتبين انه اشار الى عقد التنازل والمخالصة تاريخ 31/07/2008 الموقع بين الطرفين دون تشويهه، وان ما تأخذه الجهة المميزة على القرار المطعون فيه تحت ستار التشويه لا يشكل تشويها بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة، بل هو من قبيل المناقشة في حق المجلس في تقدير الوقائع والادلة التي وردت في الدعوى، وفي اعتماد ما يراه منها مناسبا.

Cited

Texts it relies on