20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2019
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 33/2019
- التاريخ
- 20/02/2019
- الرئيس
- سانيا نصر
- الأعضاء
- عاكوم، حبقا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه بانتفاء الضرر يمتنع على قاضي العجلة التدخل لاتخاذ اي تدبير احتياطي بازالة اية انشاءات محدثة وذلك لعدم توافر شروطه القانونية اذ ان المستأنف لم يدل ولم يثبت اي ضرر لاحق به سواء من جراء حرمانه من الموقف الملحوظ على خريطة الافراز والذي لم يسبق له ان استعمله قط منذ تاريخ الشراء او من جراء ركن سيارته في المكان المخصص لها كما ان الخبير المكلف لم يقف على مثل هذا الضرر خلال الكشف الحسي الذي قام به وكذلك المحكمة لم تقف عليه من خلال اي من المعطيات المتوافرة في الملف ومن اجراءات المحاكمة رأت سوء نية وتعسف في استعمال الحق بالتقاضي الامر الذي يقتضي فرض الغرامة سندا لاحكام المادة 11 اصول المحاكمات المدنية وتعويض عن الضرر سندا لاحكام المادة 10 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به