Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 33/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه بانتفاء الضرر يمتنع على قاضي العجلة التدخل لاتخاذ اي تدبير احتياطي بازالة اية انشاءات محدثة وذلك لعدم توافر شروطه القانونية اذ ان المستأنف لم يدل ولم يثبت اي ضرر لاحق به سواء من جراء حرمانه من الموقف الملحوظ على خريطة الافراز والذي لم يسبق له ان استعمله قط منذ تاريخ الشراء او من جراء ركن سيارته في المكان المخصص لها كما ان الخبير المكلف لم يقف على مثل هذا الضرر خلال الكشف الحسي الذي قام به وكذلك المحكمة لم تقف عليه من خلال اي من المعطيات المتوافرة في الملف ومن اجراءات المحاكمة رأت سوء نية وتعسف في استعمال الحق بالتقاضي الامر الذي يقتضي فرض الغرامة سندا لاحكام المادة 11 اصول المحاكمات المدنية وتعويض عن الضرر سندا لاحكام المادة 10 اصول المحاكمات المدنية.
Cited