Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
33/2019
Date
20/02/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه بانتفاء الضرر يمتنع على قاضي العجلة التدخل لاتخاذ اي تدبير احتياطي بازالة اية انشاءات محدثة وذلك لعدم توافر شروطه القانونية اذ ان المستأنف لم يدل ولم يثبت اي ضرر لاحق به سواء من جراء حرمانه من الموقف الملحوظ على خريطة الافراز والذي لم يسبق له ان استعمله قط منذ تاريخ الشراء او من جراء ركن سيارته في المكان المخصص لها كما ان الخبير المكلف لم يقف على مثل هذا الضرر خلال الكشف الحسي الذي قام به وكذلك المحكمة لم تقف عليه من خلال اي من المعطيات المتوافرة في الملف ومن اجراءات المحاكمة رأت سوء نية وتعسف في استعمال الحق بالتقاضي الامر الذي يقتضي فرض الغرامة سندا لاحكام المادة 11 اصول المحاكمات المدنية وتعويض عن الضرر سندا لاحكام المادة 10 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on