الأحكام

11/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 2 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
2/2019
التاريخ
11/01/2019
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باعتبار المطلوب ادخالهم مستأنف عليهم في المحاكمة الحاضرة، كونهم كانوا فرقاء في المحاكمة الابتدائية.

وقضت بان انتفاء المقابل المادي في المستند بالنسبة للعلاقة بين المستأنف والمستأنف عليه في عقد البيع الممسوح لعقار، لا يكفي لوصف هذه العلاقة بالهبة الا اذا اثبت المستأنف فيه التبرع منه للمستأنف عليه، وبعد ثبوت نية التبرع لدى المستأنف لا يمكن وصف التزامه بتسجيل قسم من العقار بالهبة، ولا يخضع هذا الالتزام للشروط المنصوص عليها في المادة 510 موجبات وعقود بوجوب قيد هبة العقار في السجل العقاري لصحتها، واشغال القسم موضوع التعهد من قبل الوالد المتوفي ومن بعده من قبل المستأنف عليه يعتبر اعترافا من المستأنف المديون بحق المستأنف عليه الدائن في ملكية القسم استنادا الى التعهد المذكور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها