Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
2/2019
Date
11/01/2019
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باعتبار المطلوب ادخالهم مستأنف عليهم في المحاكمة الحاضرة، كونهم كانوا فرقاء في المحاكمة الابتدائية.

وقضت بان انتفاء المقابل المادي في المستند بالنسبة للعلاقة بين المستأنف والمستأنف عليه في عقد البيع الممسوح لعقار، لا يكفي لوصف هذه العلاقة بالهبة الا اذا اثبت المستأنف فيه التبرع منه للمستأنف عليه، وبعد ثبوت نية التبرع لدى المستأنف لا يمكن وصف التزامه بتسجيل قسم من العقار بالهبة، ولا يخضع هذا الالتزام للشروط المنصوص عليها في المادة 510 موجبات وعقود بوجوب قيد هبة العقار في السجل العقاري لصحتها، واشغال القسم موضوع التعهد من قبل الوالد المتوفي ومن بعده من قبل المستأنف عليه يعتبر اعترافا من المستأنف المديون بحق المستأنف عليه الدائن في ملكية القسم استنادا الى التعهد المذكور.

Cited

Texts it relies on