Civil Court of Appeal 11/01/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 2 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2/2019
- Date
- 11/01/2019
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان باعتبار المطلوب ادخالهم مستأنف عليهم في المحاكمة الحاضرة، كونهم كانوا فرقاء في المحاكمة الابتدائية.
وقضت بان انتفاء المقابل المادي في المستند بالنسبة للعلاقة بين المستأنف والمستأنف عليه في عقد البيع الممسوح لعقار، لا يكفي لوصف هذه العلاقة بالهبة الا اذا اثبت المستأنف فيه التبرع منه للمستأنف عليه، وبعد ثبوت نية التبرع لدى المستأنف لا يمكن وصف التزامه بتسجيل قسم من العقار بالهبة، ولا يخضع هذا الالتزام للشروط المنصوص عليها في المادة 510 موجبات وعقود بوجوب قيد هبة العقار في السجل العقاري لصحتها، واشغال القسم موضوع التعهد من قبل الوالد المتوفي ومن بعده من قبل المستأنف عليه يعتبر اعترافا من المستأنف المديون بحق المستأنف عليه الدائن في ملكية القسم استنادا الى التعهد المذكور.
Cited