الأحكام

08/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2024

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2024
التاريخ
08/05/2024
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة السبب الاول لناحية مخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تبلغ المميزين قائمة شهود الحق العام وتلاوة اوراق الدعوى علنا.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لناحية حق رئيس المحكمة الاستماع الى من يشاء من الشهود.

كما ردت الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة الاسباب مجتمعة لناحية النقص في التعليل والخطأ في تطبيق المادة 639/640 عقوبات، وفقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، لحق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. اضافة الى ان المحكمة اظهرت بشكل واضح عناصر جناية السرقة كلها، وعرضت الوقائع وادلتها دون اي تشويه، وأظهرت عناصر الاشتراك الجرمي في فعل المميز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها