الأحكام

08/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2024

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2024
التاريخ
08/05/2024
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة الفقرة ب من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة تضمن القرار المميز تلخيصا وافيا ومسهبا لمضمون مرافعة وكيلة المميز الشفهية والخطية.

كما ردت المحكمة السبب الاول سندا لاحكام الفقرتين ب ود من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لجهة الاخلال بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، نتيجة تبلغ المميز القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام، وبالتالي لا يوجد مخالفة لاحكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت ايضا الاسباب الثالث والرابع والخامس لجهة تشويه الوقائع وللنقص في التعليل والخطأ في تطبيق القانون، نتيجة انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى ان القرار المميز قد جاء معللا تعليلا كافيا مبينا بوضوح اسباب التجريم بمقتضى المادة 126 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها