Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
74/2024
Date
08/05/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة الفقرة ب من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة تضمن القرار المميز تلخيصا وافيا ومسهبا لمضمون مرافعة وكيلة المميز الشفهية والخطية.

كما ردت المحكمة السبب الاول سندا لاحكام الفقرتين ب ود من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لجهة الاخلال بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، نتيجة تبلغ المميز القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام، وبالتالي لا يوجد مخالفة لاحكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت ايضا الاسباب الثالث والرابع والخامس لجهة تشويه الوقائع وللنقص في التعليل والخطأ في تطبيق القانون، نتيجة انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى ان القرار المميز قد جاء معللا تعليلا كافيا مبينا بوضوح اسباب التجريم بمقتضى المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on