الأحكام

15/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2024

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2024
التاريخ
15/05/2024
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة اغفال الفقرة الاولى من المادة 639 عقوبات، ومخالفة تطبيق المادة 674 عقوبات، نتيجة انه ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية، ولا يسع المدعيان الشخصيان المميزان اثارة هذه الاسباب.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون، لانه يعود لمحكمة الجنايات الحق بتقدير التعويضات الشخصية بما تتمتع به من سلطة تقديرية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها