Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2024
- Date
- 15/05/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة اغفال الفقرة الاولى من المادة 639 عقوبات، ومخالفة تطبيق المادة 674 عقوبات، نتيجة انه ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية، ولا يسع المدعيان الشخصيان المميزان اثارة هذه الاسباب.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون، لانه يعود لمحكمة الجنايات الحق بتقدير التعويضات الشخصية بما تتمتع به من سلطة تقديرية.
Cited