الأحكام

24/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 91 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
91/2019
التاريخ
24/01/2019
الرئيس
جمال محمود
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجس العمل التحكيمي ان العامل الفلسطيني معفي من رسم اجازة العمل وليس من اجازة العمل سندا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010 القاضي بتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والمعمول به من تاريخ 2/9/2010 وان موجب الاستحصال على الموافقة المسبقة تمهيدا لمنح اجازة العمل يقع على عاتق الاجير الاجنبي وفقا لاحكام المرسوم رقم 17561 الصادر بتاريخ 18/9/1964 وانه وازاء انتفاء تحقق شرط حيازة المدعي الاجير الفلسطيني لاجازة العمل يقتضي رد طلب المدعي المتعلق بالزام الشركة المدعى عليها بتسليمه اجازة العمل السنوية عن طيلة فترة عمله لديها او العمل على انجازها تمهيدا له بقبض تعويض نهاية خدمته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم توافر احكام المادة الاولى من القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها