Rulings

Labour Arbitration Councils 24/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 91 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
91/2019
Date
24/01/2019
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

اعتبر مجس العمل التحكيمي ان العامل الفلسطيني معفي من رسم اجازة العمل وليس من اجازة العمل سندا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010 القاضي بتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والمعمول به من تاريخ 2/9/2010 وان موجب الاستحصال على الموافقة المسبقة تمهيدا لمنح اجازة العمل يقع على عاتق الاجير الاجنبي وفقا لاحكام المرسوم رقم 17561 الصادر بتاريخ 18/9/1964 وانه وازاء انتفاء تحقق شرط حيازة المدعي الاجير الفلسطيني لاجازة العمل يقتضي رد طلب المدعي المتعلق بالزام الشركة المدعى عليها بتسليمه اجازة العمل السنوية عن طيلة فترة عمله لديها او العمل على انجازها تمهيدا له بقبض تعويض نهاية خدمته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم توافر احكام المادة الاولى من القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010.

Cited

Texts it relies on