Labour Arbitration Councils 24/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 91 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 91/2019
- Date
- 24/01/2019
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجس العمل التحكيمي ان العامل الفلسطيني معفي من رسم اجازة العمل وليس من اجازة العمل سندا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010 القاضي بتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والمعمول به من تاريخ 2/9/2010 وان موجب الاستحصال على الموافقة المسبقة تمهيدا لمنح اجازة العمل يقع على عاتق الاجير الاجنبي وفقا لاحكام المرسوم رقم 17561 الصادر بتاريخ 18/9/1964 وانه وازاء انتفاء تحقق شرط حيازة المدعي الاجير الفلسطيني لاجازة العمل يقتضي رد طلب المدعي المتعلق بالزام الشركة المدعى عليها بتسليمه اجازة العمل السنوية عن طيلة فترة عمله لديها او العمل على انجازها تمهيدا له بقبض تعويض نهاية خدمته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم توافر احكام المادة الاولى من القانون رقم 128 تاريخ 24/8/2010.
Cited