17/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 54 /2019
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 54/2019
- التاريخ
- 17/01/2019
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان العقد الموقع في ما بين الفريقين نص في المادة الاولى منه انه خلال فترة العقد يحق لصاحب العمل او الاجير ان يفسخ في كل حين عقد العمل المعقود بينهما لمدة غير معينة مما يجعل العقد موضوع النزاع عقدا غير محدد المدة خاضعا لاحكام المادة 50 من قانون العمل وانه من الثابت من مجمل وقائع الدعوى ومن المستندات المرفقة بها ان المدعية عملت لدى الجمعية المدعى عليها بصفة مديرة قسم التعليم لقاء راتب شهري وانها ابلغت بقرار صرفها من العمل تبعا لمخالفتها النظام الداخلي للجمعية وفق ما ورد في كتاب الصرف في حين انه لم يتبين ان المدعية خالفت النظام الداخلي للجمعية او اهملت عملها او انها غير اهل لممارسة المهام الموكلة اليها وبالتالي فان صرف المدعية من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره مما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 من قانون العمل.
مُستشهد به