Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 54 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
54/2019
Date
17/01/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان العقد الموقع في ما بين الفريقين نص في المادة الاولى منه انه خلال فترة العقد يحق لصاحب العمل او الاجير ان يفسخ في كل حين عقد العمل المعقود بينهما لمدة غير معينة مما يجعل العقد موضوع النزاع عقدا غير محدد المدة خاضعا لاحكام المادة 50 من قانون العمل وانه من الثابت من مجمل وقائع الدعوى ومن المستندات المرفقة بها ان المدعية عملت لدى الجمعية المدعى عليها بصفة مديرة قسم التعليم لقاء راتب شهري وانها ابلغت بقرار صرفها من العمل تبعا لمخالفتها النظام الداخلي للجمعية وفق ما ورد في كتاب الصرف في حين انه لم يتبين ان المدعية خالفت النظام الداخلي للجمعية او اهملت عملها او انها غير اهل لممارسة المهام الموكلة اليها وبالتالي فان صرف المدعية من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره مما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 من قانون العمل.

Cited

Texts it relies on