21/11/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 813 /2018
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 813/2018
- التاريخ
- 21/11/2018
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان الجامعة الاميركية في بيروت هي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص الاجنبية يتولى شؤونها شخص معنوي اجنبي غير لبناني وهو الجامعة الاميركية في الولايات المتحدة الاميركية بحيث يتوافر فيها الشرط المنصوص عنه في المادة 7 من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961 وان الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون رقم 285/2014 قد اكدت صراحة على تمتع الجامعة المدعى عليها بالشخصية المعنوية وبالتالي رد المجلس الدفع بانتفاء اهلية المدعى عليها للتقاضي كما اعتبر المجلس ان اغفال المدعي ذكر اسم ممثل المدعى عليها القانوني اي رئيسها لم يكن من شأنه خلف اي التباس لديها بحيث ان حق الدفاع كان متاحت لها دون اي مساس وبالتالي فان هذا العيب المنوه عنه لم يلحق بها اي ضرر وانه عملا باحكام المادة 59 اصول المحاكمات المدنية ومع انتفاء اي ضرر لحق بالمدعى عليها من جراء خطأ المدعي في ذكر اسم ممثلها القانوني في الاستحضار يكون دفعها بانتفاء صفتها واهليتها مردود.
واعتبر المجلس ان المدعى عليها وبعد ان قامت بصرف المدعي بحجة انها وجدت انه من الضروري اعادة هيكلة القسم الذي يعمل فيه وتبعا لذلك الغت وظيفته عادت وبعد فترة وجيزة باستحداث الوظيفة ذاتها التي كان يشغلها المدعي وعينت موظفا آخر مما يؤلف قرينة على عدم جدية السبب الذي تذرعت به لتبرير صرفها من العمل اذ ثبتت اهمية وجود هذه الوظيفة لتسيير العمل لديها بحيث لا يمكنها الاستغناء عنها بدليل استحداثها لها مجددا وبالتالي يكون المدعى عليها قد صرفت المدعي لسبب غير جدي وغير مقبول ولا يتعلق بحسن سير العمل لديها وبالتالي تكون متعسفة في استعمال حق الفسخ وتكون مسؤولة عن هذا الفسخ سندت لاحكام الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل والزم المجلس المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا عن الصرف التعسفي وبدل أجرة مدة الانذار وأجر واحد وعشرين يوما وبدل الاجازة السنوية وبدل المسكن مع فائدة المبلغ القانونية من تاريخ ابلاغها استحضار هذه الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
مُستشهد به