14/11/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 788 /2018
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 788/2018
- التاريخ
- 14/11/2018
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- خاطر، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل تبدأ بالسريان من تاريخ علم المدعي بحصول الصرف مما يعني انه سواء انتهت مهلة الاسبوع المحددة وفقا لمضمون كتاب الانذار التي اعطاها اياها للمدعى عليها لاتخاذ القرار الصريح دون ان يستحصل منها على اي جواب بتاريخ 17/9/2015 كما تدلي المدعى عليها ام انها انتهت في 23/10/2015 كما يدلي المدعي فان طلبه الرامي الى اعتبار صرفه قد تم بصورة تعسفية والزام المدعى عليها بان تدفع له تعويضا عن هذا الصرف التعسفي والوارد ضمن استحضار هذه الدعوى المقدم بتاريخ 7/4/2016 يكون واردا خارج مهلة الشهر المحددة قانونا مما يقتضي رد هذا الطلب شكلا.
مُستشهد به