الأحكام

14/11/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 788 /2018

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
788/2018
التاريخ
14/11/2018
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
خاطر، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل تبدأ بالسريان من تاريخ علم المدعي بحصول الصرف مما يعني انه سواء انتهت مهلة الاسبوع المحددة وفقا لمضمون كتاب الانذار التي اعطاها اياها للمدعى عليها لاتخاذ القرار الصريح دون ان يستحصل منها على اي جواب بتاريخ 17/9/2015 كما تدلي المدعى عليها ام انها انتهت في 23/10/2015 كما يدلي المدعي فان طلبه الرامي الى اعتبار صرفه قد تم بصورة تعسفية والزام المدعى عليها بان تدفع له تعويضا عن هذا الصرف التعسفي والوارد ضمن استحضار هذه الدعوى المقدم بتاريخ 7/4/2016 يكون واردا خارج مهلة الشهر المحددة قانونا مما يقتضي رد هذا الطلب شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها