Rulings

Labour Arbitration Councils 14/11/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 788 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
788/2018
Date
14/11/2018
President
هيام خليل
Members
خاطر، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل تبدأ بالسريان من تاريخ علم المدعي بحصول الصرف مما يعني انه سواء انتهت مهلة الاسبوع المحددة وفقا لمضمون كتاب الانذار التي اعطاها اياها للمدعى عليها لاتخاذ القرار الصريح دون ان يستحصل منها على اي جواب بتاريخ 17/9/2015 كما تدلي المدعى عليها ام انها انتهت في 23/10/2015 كما يدلي المدعي فان طلبه الرامي الى اعتبار صرفه قد تم بصورة تعسفية والزام المدعى عليها بان تدفع له تعويضا عن هذا الصرف التعسفي والوارد ضمن استحضار هذه الدعوى المقدم بتاريخ 7/4/2016 يكون واردا خارج مهلة الشهر المحددة قانونا مما يقتضي رد هذا الطلب شكلا.

Cited

Texts it relies on