الأحكام

20/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2024

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2024
التاريخ
20/02/2024
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة التثبت من توافر الصفة لدى المميز ضده وبذلك تكون الدعوى العامة تحركت وفقا للاصول والبحث في الصفة في هذا المجال يتعلق بالاسس وبالتالي يكون القرار المميز قد احسن تطبيق القانون.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون لكون ما يدلي المميز من افعال جرمية كجرم اساءة الامانة بالاحتيال والتزوير واستعمال المزور يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية ويرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة الاصول الجوهرية المفروضة للمحاكمة لثبوت تطرق المحكمة في قرارها الى السبب الاستئنافي المتعلق بالدفع بسبق الادعاء والتلازم.