Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
24/2024
Date
20/02/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة التثبت من توافر الصفة لدى المميز ضده وبذلك تكون الدعوى العامة تحركت وفقا للاصول والبحث في الصفة في هذا المجال يتعلق بالاسس وبالتالي يكون القرار المميز قد احسن تطبيق القانون.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون لكون ما يدلي المميز من افعال جرمية كجرم اساءة الامانة بالاحتيال والتزوير واستعمال المزور يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية ويرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة الاصول الجوهرية المفروضة للمحاكمة لثبوت تطرق المحكمة في قرارها الى السبب الاستئنافي المتعلق بالدفع بسبق الادعاء والتلازم.