الأحكام

20/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2024

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22/2024
التاريخ
20/02/2024
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز يشكل دفاعا في الاساس وانه ملاحق بمقتضى جرائم منصوص عليها قانونا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها