Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
22/2024
Date
20/02/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز يشكل دفاعا في الاساس وانه ملاحق بمقتضى جرائم منصوص عليها قانونا.

Cited

Texts it relies on