Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2024
- Date
- 20/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز يشكل دفاعا في الاساس وانه ملاحق بمقتضى جرائم منصوص عليها قانونا.
Cited