الأحكام

21/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2019
التاريخ
21/06/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
علاوي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه خلال ترؤس المدعى عليه مجلس البلدية قد اقدم بالاتفاق مع عضو المجلس البلدي الذي تولى مهام امين صندوق البلدية على مخالفة الاصول القانونية المرعية الاجراء في ادارة الاموال العامة البلدية سواء بسحب مبالغ مالية من حسابات البلدية لدى مصرف لبنان والتصرف فيها ام بالاستيلاء على مبالغ مالية من اموال البلدية بعد اصدار قرارات او فواتير بصرفها لامر اشخاص غير مستحقة لهم ودون علمهم بها وقبض قيمتها بعد تزوير تواقيعم وهذه الافعال تشكل جرم الاختلاس الواقع على المال الذي كلف المتهمان بجبايته وصيانته وادارته بحكم موقعيهما في البلدية وفي مجلسها ما يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 360 معطوفة على المادة 359 عقوبات كون الاختلاسات تم تمويهها وتغطيتها باللجوء الى تزوير فواتير ومستندات وتوصلت المحكمة الى تجريمهما بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 360 معطوفة على المادة 359 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها