Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
202/2019
Date
21/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه خلال ترؤس المدعى عليه مجلس البلدية قد اقدم بالاتفاق مع عضو المجلس البلدي الذي تولى مهام امين صندوق البلدية على مخالفة الاصول القانونية المرعية الاجراء في ادارة الاموال العامة البلدية سواء بسحب مبالغ مالية من حسابات البلدية لدى مصرف لبنان والتصرف فيها ام بالاستيلاء على مبالغ مالية من اموال البلدية بعد اصدار قرارات او فواتير بصرفها لامر اشخاص غير مستحقة لهم ودون علمهم بها وقبض قيمتها بعد تزوير تواقيعم وهذه الافعال تشكل جرم الاختلاس الواقع على المال الذي كلف المتهمان بجبايته وصيانته وادارته بحكم موقعيهما في البلدية وفي مجلسها ما يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 360 معطوفة على المادة 359 عقوبات كون الاختلاسات تم تمويهها وتغطيتها باللجوء الى تزوير فواتير ومستندات وتوصلت المحكمة الى تجريمهما بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 360 معطوفة على المادة 359 عقوبات.

Cited

Texts it relies on