الأحكام

19/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259/2019
التاريخ
19/06/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعى عليه بعدم استئنافه الحكم الابتدائي القاضي بتغريمه يكون قد تكرس بمواجهته مبدأ الادانة سندا للمادة 23 من القرار رقم 144/1925 المعدل بالمرسوم رقم 15403/1964 بعد ان اقدم على اعمال تسوية ارض بمساحة 300 متر مربع على الاملاك العامة النهرية على مجرى نهر الليطاني ولا ترى المحكمة في ضوء ظروف القضية مبررا لتشديد العقوبة بحفه وهي عبارة عن تغريمه بمبلغ مليون ل.ل بصرف النظر عن الوصف القانوني للفعل المدعى به بحق المدعى عليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها