Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
259/2019
Date
19/06/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعى عليه بعدم استئنافه الحكم الابتدائي القاضي بتغريمه يكون قد تكرس بمواجهته مبدأ الادانة سندا للمادة 23 من القرار رقم 144/1925 المعدل بالمرسوم رقم 15403/1964 بعد ان اقدم على اعمال تسوية ارض بمساحة 300 متر مربع على الاملاك العامة النهرية على مجرى نهر الليطاني ولا ترى المحكمة في ضوء ظروف القضية مبررا لتشديد العقوبة بحفه وهي عبارة عن تغريمه بمبلغ مليون ل.ل بصرف النظر عن الوصف القانوني للفعل المدعى به بحق المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on