الأحكام

07/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
244/2019
التاريخ
07/06/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قيام المدعى عليه باخفاء الدفاتر التجارية للمؤسسة واختلاس اموالها وتبديدها وتمنعه عن دفع الدين المترتب على المؤسسة للشركة المدعية يجعله مفلسا محتالا ويستوجب اعتبار فعله منطبقا على نص المادة 689 عقوبات وتوصلت المحكمة الى اتهام المدعى عليه بجناية هذه المادة .

كما اعتبرت المحكمة ان انكار المدعى عليهما لدين المدعية وتمنعهما عن دفعه متحججين بكتاب وقعه المدعى عليه مقرا بانه يتحمل المسؤولية عن كل الديون تلك ومن جهة بانه صدر حكم بحقه بجرم تبييض اموال عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي لا ينفي وضع المؤسسة المتعثر ماديا وفعليا باقرار المدعى عليه نفسه فتعد حالة الافلاس الفعلي واقعة ومتحققة وتوصلت المحكمة الى اعتبار فعل المدعى عليهما محققا عناصر جنحة الافلاس التقصيري المنصوص عليها في المادة 691 عقوبات والظن بالمدعى عليهما بمقتضاها.