Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
244/2019
Date
07/06/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قيام المدعى عليه باخفاء الدفاتر التجارية للمؤسسة واختلاس اموالها وتبديدها وتمنعه عن دفع الدين المترتب على المؤسسة للشركة المدعية يجعله مفلسا محتالا ويستوجب اعتبار فعله منطبقا على نص المادة 689 عقوبات وتوصلت المحكمة الى اتهام المدعى عليه بجناية هذه المادة .

كما اعتبرت المحكمة ان انكار المدعى عليهما لدين المدعية وتمنعهما عن دفعه متحججين بكتاب وقعه المدعى عليه مقرا بانه يتحمل المسؤولية عن كل الديون تلك ومن جهة بانه صدر حكم بحقه بجرم تبييض اموال عن محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي لا ينفي وضع المؤسسة المتعثر ماديا وفعليا باقرار المدعى عليه نفسه فتعد حالة الافلاس الفعلي واقعة ومتحققة وتوصلت المحكمة الى اعتبار فعل المدعى عليهما محققا عناصر جنحة الافلاس التقصيري المنصوص عليها في المادة 691 عقوبات والظن بالمدعى عليهما بمقتضاها.