19/02/2015
شورى حكم رقم : 347 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 347/2015
- التاريخ
- 19/02/2015
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقي المستدعي الى رتبة ملازم اول بموجب المرسوم رقم 7022/2001 اعتبارا من 1/4/2002 بدلا من 1/1/2002، وقد جرى تعميم هذا المرسوم وتنفيذه من دون ان يعمد المستدعي الى الطعن فيه ضمن المهلة القانونية، لذلك تكون المراجعة المقدمة خارج المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة مردودة شكلا. وان قيام المستدعي بتقديم مذكرة ادارية من اجل اعادة النظر بتاريخ ترقيته ليس من شأنه فتح باب المراجعة التي انقضت مهلتها.