Rulings

State Council 19/02/2015

شورى حكم رقم : 347 /2015

Court
شورى
Number
347/2015
Date
19/02/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

رقي المستدعي الى رتبة ملازم اول بموجب المرسوم رقم 7022/2001 اعتبارا من 1/4/2002 بدلا من 1/1/2002، وقد جرى تعميم هذا المرسوم وتنفيذه من دون ان يعمد المستدعي الى الطعن فيه ضمن المهلة القانونية، لذلك تكون المراجعة المقدمة خارج المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة مردودة شكلا. وان قيام المستدعي بتقديم مذكرة ادارية من اجل اعادة النظر بتاريخ ترقيته ليس من شأنه فتح باب المراجعة التي انقضت مهلتها.