03/02/2015
شورى حكم رقم : 325 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 325/2015
- التاريخ
- 03/02/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتناول الرسم على القيمة التأجيرية الابنية وما هو في حكمها بمفهوم المادة الثالثة من القانون رقم 60/88 كالانشاءات والسدود والتركيبات المركزة في مكان ثابت والتي تستعمل كابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى، وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها.
كما يتناول ايضا الاراضي الفضاء المخصصة لتحقيق مشروع قائم عليها، كما هي الحال في المراجعة الحاضرة بالنسبة الى المساحات غير المبنية والارض الفضاء المكشوفة، اضافة الى المساحات المبنية طالما انها تستعمل لغايات استثمارية صناعية ومخصصة لاغراض المشروع وهو معمل توليد الطاقة الكهربائية، لذلك يقتضي رد ما ادلي به لجهة عدم توجب الرسوم البلدية الا على العقار المبني. ويكون قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه والتي خفضت القيمة التأجيرية بنسبة 20% مستندة الى كون البناء قديم العهد، بما لها من حق التقدير، متوافقا مع احكام القانون، مما يستوجب رد المراجعة.