Rulings

State Council 03/02/2015

شورى حكم رقم : 325 /2015

Court
شورى
Number
325/2015
Date
03/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يتناول الرسم على القيمة التأجيرية الابنية وما هو في حكمها بمفهوم المادة الثالثة من القانون رقم 60/88 كالانشاءات والسدود والتركيبات المركزة في مكان ثابت والتي تستعمل كابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى، وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها.

كما يتناول ايضا الاراضي الفضاء المخصصة لتحقيق مشروع قائم عليها، كما هي الحال في المراجعة الحاضرة بالنسبة الى المساحات غير المبنية والارض الفضاء المكشوفة، اضافة الى المساحات المبنية طالما انها تستعمل لغايات استثمارية صناعية ومخصصة لاغراض المشروع وهو معمل توليد الطاقة الكهربائية، لذلك يقتضي رد ما ادلي به لجهة عدم توجب الرسوم البلدية الا على العقار المبني. ويكون قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه والتي خفضت القيمة التأجيرية بنسبة 20% مستندة الى كون البناء قديم العهد، بما لها من حق التقدير، متوافقا مع احكام القانون، مما يستوجب رد المراجعة.