الأحكام

11/02/2015

شورى حكم رقم : 340 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
340/2015
التاريخ
11/02/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر المهل الملحوظة في المواد 97 وما يليها من القانون رقم 44/2008 مهل اسقاط يترتب على انقضائها سقوط حق المكلف بالاعتراض امام المراجع المختصة، ولا تسعه بعد انقضاء هذه المهل مراجعة الادارة او لجنة الاعتراضات او مجلس شورى الدولة لا بسبب خطأ مادي في التكليف ولا لاي سبب آخر.

وان القرار المستأنف الذي لحظ ان المستأنف بوجهها تقدمت بكتابها امام لجنة الاعتراضات خارج المهلة القانونية ثم بادر الى التطرق الى ان التكليف استند الى افادة رئيس البلدية وبالتالي الى ضرورة تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه، يكون قد بحث في اساس الاعتراض مما يستوجب فسخه.