Rulings

State Council 11/02/2015

شورى حكم رقم : 340 /2015

Court
شورى
Number
340/2015
Date
11/02/2015
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تعتبر المهل الملحوظة في المواد 97 وما يليها من القانون رقم 44/2008 مهل اسقاط يترتب على انقضائها سقوط حق المكلف بالاعتراض امام المراجع المختصة، ولا تسعه بعد انقضاء هذه المهل مراجعة الادارة او لجنة الاعتراضات او مجلس شورى الدولة لا بسبب خطأ مادي في التكليف ولا لاي سبب آخر.

وان القرار المستأنف الذي لحظ ان المستأنف بوجهها تقدمت بكتابها امام لجنة الاعتراضات خارج المهلة القانونية ثم بادر الى التطرق الى ان التكليف استند الى افادة رئيس البلدية وبالتالي الى ضرورة تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه، يكون قد بحث في اساس الاعتراض مما يستوجب فسخه.