03/02/2015
شورى حكم رقم : 316 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 316/2015
- التاريخ
- 03/02/2015
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد ما ادلت به البلدية طالبة اعادة المحاكمة لناحية ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لمسألة رد المراجعة شكلا لعدم دفع الرسوم القضائية لانه تبين بان موضوع المراجعة الاساسية يتعلق بابطال قرار اداري مما يستوجب فقط دفع الرسم المقطوع من دون اية رسوم نسبية. ولا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة الادلاء بان القرار المطعون فيه جاء مطابقا لتقرير المستشار المقرر، لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.
كما ان عدم تعرض القرار المطعون فيه بالتفصيل لكل ما ادلت به البلدية يعتبر نقصا في التعليل الذي لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.