State Council 03/02/2015
شورى حكم رقم : 316 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 316/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد ما ادلت به البلدية طالبة اعادة المحاكمة لناحية ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لمسألة رد المراجعة شكلا لعدم دفع الرسوم القضائية لانه تبين بان موضوع المراجعة الاساسية يتعلق بابطال قرار اداري مما يستوجب فقط دفع الرسم المقطوع من دون اية رسوم نسبية. ولا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة الادلاء بان القرار المطعون فيه جاء مطابقا لتقرير المستشار المقرر، لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.
كما ان عدم تعرض القرار المطعون فيه بالتفصيل لكل ما ادلت به البلدية يعتبر نقصا في التعليل الذي لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.