Rulings

State Council 03/02/2015

شورى حكم رقم : 316 /2015

Court
شورى
Number
316/2015
Date
03/02/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

يرد ما ادلت به البلدية طالبة اعادة المحاكمة لناحية ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لمسألة رد المراجعة شكلا لعدم دفع الرسوم القضائية لانه تبين بان موضوع المراجعة الاساسية يتعلق بابطال قرار اداري مما يستوجب فقط دفع الرسم المقطوع من دون اية رسوم نسبية. ولا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة الادلاء بان القرار المطعون فيه جاء مطابقا لتقرير المستشار المقرر، لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

كما ان عدم تعرض القرار المطعون فيه بالتفصيل لكل ما ادلت به البلدية يعتبر نقصا في التعليل الذي لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.