17/07/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 27 /2014
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 27/2014
- التاريخ
- 17/07/2014
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- سماحة، شربل، فواز- خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى المجلس العدلي برد طلب المستدعي بادغام العقوبة التي قضى بها حكم المحكمة العسكرية مع العقوبة التي حكم بها المجلس العدلي لسقوط العقوبة الاولى بمرور الزمن حيث لم يعد من وجود لها قانونا.
كذلك قضى برد طلب المستدعي بتطبيق المادة 407 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه اذ حكم ببراءة المتهم او المدعى عليه من الجريمة التي اوقف من اجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها من اي جريمة اخرى يكون قد ارتكبها قبل او في اثناء توقيفه اذ اعتبرت ان سقوط العقوبة بمرور الزمن يعتبر بمثابة تنفيذ لها وليس سيان كحكم البراءة.
وفي كل الاحوال اعتبر المجلس العدلي ان مسألة احتساب مدة التوقيف سندا للمادة 407 اصول المحاكمات المدنية يختلف عن طلب الادغام سندا للمادة 205 وان الثاني فقط يدخل في اختصاص المحكمة التي اصدرت آخرهم.
مُستشهد به