Rulings

Judicial Council 17/07/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 27 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
27/2014
Date
17/07/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سماحة، شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي برد طلب المستدعي بادغام العقوبة التي قضى بها حكم المحكمة العسكرية مع العقوبة التي حكم بها المجلس العدلي لسقوط العقوبة الاولى بمرور الزمن حيث لم يعد من وجود لها قانونا.

كذلك قضى برد طلب المستدعي بتطبيق المادة 407 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه اذ حكم ببراءة المتهم او المدعى عليه من الجريمة التي اوقف من اجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها من اي جريمة اخرى يكون قد ارتكبها قبل او في اثناء توقيفه اذ اعتبرت ان سقوط العقوبة بمرور الزمن يعتبر بمثابة تنفيذ لها وليس سيان كحكم البراءة.

وفي كل الاحوال اعتبر المجلس العدلي ان مسألة احتساب مدة التوقيف سندا للمادة 407 اصول المحاكمات المدنية يختلف عن طلب الادغام سندا للمادة 205 وان الثاني فقط يدخل في اختصاص المحكمة التي اصدرت آخرهم.

Cited

Texts it relies on