05/03/2015
شورى حكم رقم : 368 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 368/2015
- التاريخ
- 05/03/2015
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر المرسوم المطعون فيه المتعلق بالترخيص للمقرر ادخاله باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره من ضمن فئة الاعمال الادارية الفردية غير التنظيمية، وتسري مهلة الطعن بالنسبة الى المستدعي وهو بمثابة الغير بالنسبة الى المرسوم المطعون فيه من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او تبلغه اياه بصورة صحيحة قبل اتمام معاملة النشر، وذلك وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يكون من شأن تقدم الجهة المستدعية بمذكرة ربط نزاع خارج مهلة الطعن المذكورة فتح باب المراجعة طالما ان القرار الصادر بنتيجتها جاء مؤيدا للقرار الاول، مما يستوجب رد المراجعة شكلا.